إعلام يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان

أصدر وزير المالية د. غازي وزني إعلاماً يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.

وجاء فيه:

“ حيث إن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،

وحيث إن عدم إلتزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية،

وحيث إن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف،

لذلك، تنّبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائياً أمام المحاكم المختصة”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خطة طوارئ شاملة وتدابير استثنائية من شركة تاتش لتأمين التواصل ودعم التعليم

استجابةً للمرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وتأكيداً على دورها المحوري في ضمان استدامة قطاع ...

بيان مشترك لبحصلي وفهد ينفي تقنين توزيع المواد الغذائية ويؤكد وفرة المخزون

خلافًا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن إقدام بعض التجّار وأصحاب مستودعات المواد الغذائية على ...

عِيدٌ بِأَيَّةِ حَالٍ عُدْتَ يَا عِيدُ… بِمَا مَضَى أَمْ لِأَمْرٍ فِيكَ تَجْدِيدُ

بقلم د. خالد عيتانيرئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية أعتذر اليوم من قرّائي الأعزّاء.في هذا المقال لن ...