إعلام يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان

أصدر وزير المالية د. غازي وزني إعلاماً يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.

وجاء فيه:

“ حيث إن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،

وحيث إن عدم إلتزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية،

وحيث إن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف،

لذلك، تنّبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائياً أمام المحاكم المختصة”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول محاضرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

تحت رعاية معالي الوزير زياد مكاري وPCA لبنان ممثلة برئيسها السيد كميل مكرزل، جرت محاولة ...

اكسا الشرق الأوسط تحتفل بعيد العمال مع موظفيها

احتفلت شركة  أكسا الشرق الأوسط بعيد العمال بحضور رئيس مجلس الادارة السيد روجيه نسناس ومديرها العام السيد ...

السفارة اللبنانية البرازيلية تنظم جناح لبنان في أكبر معرض للمنتجات الغذائية بأمريكا الجنوبية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين لبنان والبرازيل، نظمت السفارة اللبنانية في ...