إعلام يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان

أصدر وزير المالية د. غازي وزني إعلاماً يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.

وجاء فيه:

“ حيث إن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،

وحيث إن عدم إلتزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية،

وحيث إن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف،

لذلك، تنّبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائياً أمام المحاكم المختصة”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سفارة الهند في بيروت تحيي الذكرى الـ165 لميلاد طاغور بالتعاون مع لجنة ومتحف جبران في بشري

نظمت سفارة الهند في بيروت، بالتعاون مع لجنة جبران الوطنية ومتحف جبران، فعالية في 7 ...

كركي: رفع تعرفة جلسة غسل الكلى إلى 7 ملايين و160 ألف ل.ل. و5 مليارات و300 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين

سبق للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن أكّد في لقاءاته الأخيرة ...

شقير يشيد بإطلاق عملية تشغيل مطار القليعات:

بداية مرحلة اقتصادية واعدة لعكار وطرابلس والشمال أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع «كلنا بيروت»، ...