مصرف لبنان يطلب من مؤسسات الصيرفة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة لا يتعدى 30% م

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا وسيطا رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

جاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 “المادة الثامنة عشرة” التالي نصها:

“المادة الثامنة عشرة”: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:

1 – التقيد استثنائيا، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

2 – الامتناع عن اجراء اي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند(1) من هذه المادة.

3 – عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

4 – عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و 2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.

5 – التقيد بمبادىء الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 اشهر من تاريخ صدوره.

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

صيف كرة القدم يعزّز الطلب الخليجي على السفر متعدّد الوجهات عبر أمريكا الشمالية بنسبة 145%، وفقاً لـ “إكس أو”

· سجّلت “إكس أو” زيادةً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية المتعلّقة بالبرامج متعدّدة الوجهات للسفر ...

مع ترقب الفيدرالي توقعات S&P 500: نقاط التحول الحاسمة التي قد تحدد مسار وول ستريت خلال الأشهر المقبلة!!

كُتب بواسطة: رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

علي محمود العبد الله بعد زيارته السيدة بهية الحريري:

في الأيام الصعبة نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري زار رئيس مجموعة أماكو علي محمود العبد ...