وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨

صدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢

المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على

الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة

الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل

الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد

في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ألفا تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيًا ومجانًا لكل المشتركين في الداتا

أعلنت شركة ألفا أن باقة التعليم عن بعد Free e-Learning باتت مفعّلة تلقائيا لجميع المشتركين ...

قروض مصرف الإسكان للطاقة الشمسية بين الصدّي وحبيب

التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ...

تمثل 5% من طاقة شحن البضائع في العالم

“ضمان الاستثمار”: الدول العربية تمتلك 2900 سفينة نقل متنوعة بطاقة 109 ملايين طن متري قطاع ...