وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨

صدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢

المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على

الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة

الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل

الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد

في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حين تتسارع الآلة أسرع من قدرة الإنسان على مواكبتها

د. فيولا مخزوم لم يعد الجدل حول الذكاء الاصطناعي يتمحور حول ما إذا كانت هذه ...

ناصر الدين أطلق مبادرة توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة غير الإنتقالية “الرعاية الأولية أولوية”

أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مبادرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة ...

“هوتباك” تسجل 96 % من محفظة منتجاتها كمنتجات صديقة للبيئة في أحدث تقاريرها للاستدامة

تقرير الاستدامة لعام 2025 الصادر عن شركة تصنيع حلول التغليف التي تتخذ من دولة الإمارات ...