وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨

صدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢

المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على

الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة

الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل

الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد

في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

LAU ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان توقّعان مذكرة تفاهم لإطلاق برامج تدريبية في قطاع الضيافة

وقّعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مذكرة تفاهم ...

رامي بيطار، رائد التحول الرياضي في لبنان، يرعى منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية (Beauty and Wellbeing Forum) في بيروت

أعلن رامي بيطار، رجل الأعمال ووالمبادرات الخيرية اللبناني البارز، الرئيس التنفيذي لشركة Capital Partners وTawfeer ...

أسواق الإمارات والمنطقة متباينة، نتائج الشركات تدعم المعنويات

تحليل الأسواق لليوم عن أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com ...