وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨

صدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢

المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على

الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة

الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل

الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد

في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شقير: الحلم تحقق … مطار القليعات يفتح لعكار والشمال بوابة العالم ويطلق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كتب رئيس تجمع “كلنا بيروت” ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على ...

مجلس الأعمال اللبناني اليوناني يبحث مع الملحقة الاقتصادية في السفارة اليونانية تعزيز التعاون الثنائية

عقد مجلس الأعمال اللبناني اليوناني، برئاسة غابي تامر، اجتماعاً مع الملحقة الاقتصادية في السفارة اليونانية ...

لبنان فاز بالمركز الثاني عالميا في مسابقة “هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”

حل الفريق اللبناني المشارك في “مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في شنجن الصينية، في المركز ...