وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨

صدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢

المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على

الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة

الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل

الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد

في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حركة التجدد للوطن تدين التعرض للبطريرك الراعي

تدين حركة التجدد للوطن بأشدّ العبارات التعرّض لمقام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وتعتبر ...

talal ensi

نقيب وسطاء التأمين طلال الانسي :نؤيد اعدة تقييم الكفالة المصرفية ونعتبرها خطوة اساسية لتنظيم قطاع الوساطة التأمينية

ايد نقيب وسطاء التأمين طلال الانسي اعادة تقييم الكفالة المصرفية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة ...

الأسهم الإماراتية تحت الضغط وسط مخاوف جيوسياسية

تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية، المدير الاداري في TickMill  ظلت الأسهم في الإمارات تحت ...